پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص47

لا يخلو من نظر، ولا يشكل ذلك بأن البغاة كفار مرتدون عن فطرة أو أكثرهم أو بعضهم، والمرتد كذلك لا تقبل توبته عندنا كما فيحاشية الكركي والمسالك، لامكان القول بقبول توبة هؤلاء خاصة كما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام معهم، ولعله لكون الشبهة عذرا في حقهم ولذا اختصوا بأحكام لا تكون لغيرهم كما تسمعه إنشاء الله في محله، وحينئذ يتجه تعلق الحكم بالمزبور بكل من الاقسام الثلاثة.

وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم بعد الامر به والحث الاكيد عليه كتابا وسنة، بل هو إن لم يكن من الضروريات فلا ريب في كونه من القطعيات، نعم قد يمنع الوجوب، بل قد يقال بالحرمة لو أراد الكفار ملك بعض بلدان الاسلام أو جميعها في هذه الازمنة من حيث السلطنة مع إبقاء المسلمين على إقامة شعار الاسلام وعدم تعرضهم في احكامهم بوجه من الوجوه، ضرورة عدم جواز التغرير بالنفس من دون إذن شرعي، بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في غير ما استثني، إذ هو في الحقيقة إعانة لدولة الباطل على مثلها.

نعم لو أراد الكفار محو الاسلام ودرس شعائره وعدم ذكر محمدصلى الله عليه وآله وشريعته فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذ ولو مع الجائر لكن بقصد الدفع عن ذلك لا إعانة سلطان الجور، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) بالخصوص التي تقدم بعضها، والى عموم الامر بالقتال في الآيات المتكثرة الشاملة للفرض، بل ظاهر الاصحاب أنه من أقسام الجهاد فتشمله حينئذ آياته ورواياته، وإن كان لا يشترط فيه الشرائط الخاصة التي هي للجهاد الابتدائي للدعاء إلى

(1) الوسائل – الباب 6 و 7 من ابواب جهاد العدو.