جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص467
وللمقصرين فقال: وللمقصرين) وحسن سالم بن الفضيل (1) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق ؟ فقال: احلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة) مشيرا بذلك إلى ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (اللهم اغفر للمحلقين فقيل يا رسول الله: و للمقصرين، فقال: اللهم اغفر للمحلقين، فقيل يا رسول الله: وللمقصرين فقال: اللهم اغفر للمحلقين، فقيل يا رسول الله: وللمقصرين فقال: وللمقصرين).
(و) كيف كان ف (إذا قصر أو حلق حل له كل شئ إلا النساء، فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء) بلا خلاف أجده في ذلك إلا ما يحكى عن أبي الصلاح فقدم طواف النساء على الحلق أو التقصير، والنصوص المتقدمة في المقام وغيره حجة عليه (و) حينئذ ف (هو) أي طواف النساء (واجب في المفردة بعد السعي) والحلق أو التقصير (على كل معتمر من امرأة وخصيوصبي) خلافا لما سمعته سابقا من ظاهر العماني من عدم الوجوب فيها، وقد مر الكلام فيه مفصلا، وإن كان المراد من الوجوب بالنسبة إلى الصبي الثبوت، لعدم التكليف عليه، فيمتنع حينئذ من مباشرة النساء ولو بعد البلوغ حتى يأتي بطوافهن، كما تمتنع الصبية والنساء عن الرجال حتى يطفن كما سمعت الكلام في ذلك فيما مضى (و) كذا مر ان (وجوب العمرة على الفور) والحمد لله الذي يسر لنا هذا القدر من مسائل الحج، وله الشكر على ذلك أولا وآخرا وباطنا وظاهرا وإلا فمسائل الحج أجل من أن تستقصى، قال زرارة (2) في
(1) الوسائل – الباب 7 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 13 عن سالم أبي فضل إلا أن الموجود في الفقيه ج 2 ص 276 الرقم 1346 سالم بن الفضيل (2) الوسائل – الباب 1 من ابواب وجوب الحج الحديث 12