پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص375

أسبوعا) ولعل المراد بافساد الحج ثلمه ونقصه، لعدم قائل بفساده شرعا بذلك أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل أو رجوعا إلى اللغة، وبطواف الاسبوع الاستيناف كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر وجوبا أو استحبابا أو الاكمال، وقد تقدم الكلام في قطع الطواف عمدا لا لحاجة وزادهذا الجماع في أثنائه.

بقي الكلام في أن البدنة الواجبة للافساد بالجماع قبل المشعر هل لها بدل ؟ ظاهر الاقتصار عليها ممن عرفت بل والنصوص عدمه، بل وعن ابن حمزة وسلار عدمه وانه لا بدل لها إلا في صيد النعامة، وإنما عليها الاستغفار والعزم عليها إذا أمكن، ويؤيده مضافا إلى الاصل ما سمعته من خبر أبي بصير (1) لكن في محكي الخلاف (من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة، فان لم يجد فسبع شياه على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما، ونص الشافعي على مثل ما قلناه، وفي أصحابه من قال هو مخير، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط) وعن الفاضل في التذكرة الفتوى بذلك، بل استدل فيها وفي محكي المنتهى على الترتيب بأن الصحابة والأئمة قضوا بالبدنة في الافساد، فتتعين والبقرة حسا وشرعا دونها، فلا تقوم مقامها، ولذا ورد (2) في الرواح إلى الجمعة (ان من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة) وقد سمعت ما في التهذيب بعد أن ذكر خبر ابن أبي حمزة (3)

(1) الوسائل – الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 13 (2) المستدرك – الباب 21 من ابواب صلاة الجمعة الحديث 6 من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل – الباب 4 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.