جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص374
عنها فقال عليك بقرة ثم جاء آخر وسأله عنها فقال: عليك شاة، فقلت بعد أن قاموا: أصلحك الله كيف قلت: عليه بدنة ؟ فقال: أنت موسر عليك بدنة وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة) إذ هو – بعد الاغماض عن السند بالجهالة، وعدم انطباقه على القول بالتخيير بين الشاة والبقرة، وإثباته البقرة على الوسط الذي هو أعم من العجز عن البدنة، وإيجاب الشاة على الفقير الذي هو أعم من العجز عن البقرة – فيمن طاف طواف الزيارة وعليه طواف النساء، وهذا غير مفروض المسألة الذي هو من كان عليه طواف الزيارة، وإلحاق أحدهما بالآخر من غير موجب قياس فاسد، اللهم إلا أن يدفع ذلك كله بعدم الخلاف، بل بالاتفاق ظاهرا على ثبوت البدل حال العجز، وأصالة الشغل تقتضي تعين الترتيب، مؤيدا ذلك في الجملة بصحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه عليه السلام في تفسير قوله تعالى: (فلا رفث) قال: (الرفث الجماع – إلى أن قال -: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة) بل وبما تقدم من تحمل المحل كفارة الأمة المحرمة باذنه وواقعها.
ثم لا فرق في وجوب الكفارة بين من لم يطف شيئا من الاشواط أو طاف أقل من النصف أو أكثر، لعموم الأخبار والفتاوى، لصدق أنه قبل الطواف وأنه لم يزر فانه بمعنى لم يطف، وخصوص قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة (2) (فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله أفسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل ثم يرجع فيطوف
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 32 من ابواب تروك الاحرام الحديث 4 وذيله في الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 4 عن التهذيب ورواه عن قرب الاسناد في الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 16 (2) الوسائل – الباب 11 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 2