پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص272

الاستصغار، بل الظاهر عدم اندراج الجراد سيما الدبا منه في المنساق من الطير وإن قلنا بلحوق فرخ الطير في الحكم به على إشكال، وبالجملة ينبغي الاقتصار على مدلول الخبر ملاحظا فيه الانجبار، فلا يلحق غير الطير لو ضرب به الأرض فقتله وإن احتمل، لكنه في غير محله، نعم قد زاد الأكثر التعزير مع ذلك، ولعله لثبوته على كل معصية، مضافا إلى تأييده بخبر حمران (1) قاللأبي جعفر عليه السلام: (محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: قلت: فانه قتله في الكعبة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره) والله العالم.

(ومن) كان محرما و (شرب لبن ظبية في الحرم) بعد أن اجتنذبها واحتلبها (لزمه دم وقيمة اللبن) لخبر يزيد بن عبد الملك (2) عن الصادق عليه السلام (في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال: عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن) وضعفه منجبر بعمل الأصحاب به إلا الحلي، فانه أفتى به أيضا، ولكن قال على ما روي في بعض الأخبار، نعم وقع اختلاف بينهم في التعبير عنه، لأنه اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا، وأغفل في النافع ومحكي الوسيلة الحرم، وأغفل المصنف والفاضل الاحرام، والمتجه اعتبار الجميع، للقطع حينئذ بحصول الانجبار، بل في محكي التذكرة والمنتهى زيادة الاستدلال بأنه شرب ما لا يحل شربه، إذ اللبن كالجزء من الصيد، فكان ممنوعا منه، فيكون كالاكل لما لا يحل أكله، فيدخل في قول

(1) الوسائل – الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.

(2) الوسائل – الباب 54 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 مع الاختلاف.

الجواهر – 34