پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص259

صحيح هكذا (إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيده وأكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته) ولا ريب في إرادة الفداء من القيمة في القتل، فكذا في الأكل، بل في الرياض (والفرق بينه وبين الموثق تأدية الجزاء في الصيد والأكل هنا بلفظ الفداء، ولا كذلك الموثق، لذكر الفداء في خصوص الصيد بلفظه، وفي الأكل بالاشارة بلفظ مثل ذلك المحتملة لارادة المماثلة في نفس الجزاء لا خصوص الفداء، فيحتمل حينئذ إرادة القيمة، وهو وإن بعد أيضا فان الظاهر من المماثلة ثبوتها في الأمرين إلا أنها ليست نصا فيه، بخلاف الصحيح، فانه نص فيه، وبعد ضمه إلى الموثق يجعله كالنص، فان أخبارهم عليهم السلام سيما مع اتحاد الراوي والمروي عنه كما هنا يكشف بعض عن بعض، وحينئذ فسبيل هذين الخبرين سبيل الأخبار المتقدمة للمختار بلزومالفداء بالأكل، فهي لنا لا علينا) انتهى، وإن كان لا يخلو من نظر يظهر بأدنى تأمل إلا أنه على كل حال تتفق الأخبار جميعا على وجوب الفداء بالأكل لا القيمة.

وأما الحسن أو الصحيح فالظاهر خروجه عما نحن فيه من أكل المحرم، خصوصا بعد ملاحظة الصحيح الآخر (1) بهذا المضمون المصرح فيه بكون الآكل محلا، قال فيه (عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل، قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه) بل لعل المراد من قوله عليه السلام (ان أهل مكة) إلى آخره إذا كانوا محلين، بل ربما قيل هو الظاهر، ولعله لذلك لم يستدل الأكثر لما في المتن بالأخبار، بل اعترف في المدارك بعدم الوقوف فيه على دليل يعتد به.

وإنما ذكروا له بعض الوجوه الاعتبارية، ومن الغريب ما في المدارك فانه – بعد أن ذكر القولين وذكر

(1) الوسائل – الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.