جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص191
وقال أبو بصير (1): (سألته عليه السلام أيضا عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: عليه بدنة، قلت: فان لم يقدر على بدنة قال: فليطعم ستين مسكينا.
قلت فان لم يقدر على أن يتصدق قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين) هذا، ولكن في خبر أبي الصباح (2) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل في الصيد (من قتل) إلى آخره قال: في الظبي شاة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي النعامة جزور).
وبه أفتى في محكي النهاية والمبسوط والسرائر إلا أن في طريقه محمد بن الفضيل، بل في كشف اللثام لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف، إذ لا فرق بين الجزور والبدنة إلا أن البدنة ما يحرز للهدي والجزور أعم، وهما يعمان الذكر والأنثى كما في العين والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنووي، وفي التحرير له والمعرب والمغرب في البدنة، وخصت فيالصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة، لكن عبارة العين (كذا البدنة ناقة أو بقرة، الذكر والانثى منه سواء، يهدى إلى مكة) فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى، فقد يكون أولئك أيضا لا يخصونها بالأنثى، وإنما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا، وإنما أرادوا تعميمها للجنسين ردا على من يخصها بالابل، وهو الوجه عندنا، ويدل عليه قوله تعالى (3): (إذا وجبت جنوبها) قال الزمخشري: (وهي الابل خاصة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله ألحق البقر بالابل حين قال (4): (البدنة عن
(1) الوسائل – الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.
(2) الوسائل – الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.
(3) سورة الحج الآية 37.
(4) سنن البيهقي ج 5 ص 234.