جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص176
اليسع (1) صحيحا أنه سأله عليه السلام (عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال: كلما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه) ويشكل أيضا بعدم دلالتهما على المفروض، ونحو ذلك ما عن التذكرة والمنتهى منالاستدلال بقوله في صحيح حريز (2) (كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده) وبما روته العامة (3) من أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في الحرم أو نفي الجناح عن قتلهن: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، قال: (نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى، ودلالة على ما في معناه، فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما، وبالفأرة على الحشرات، وبالعقرب على الحية، وبالكلب العقور على السباع) فانه لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل لا يبعد كون الثاني جريا على مذاق العامة، فالعمدة حينئذ في نفي الكفارة ما عرفت.
وأما الجواز وعدمه فلا ينبغي التأمل فيه مع الخشية على النفس، لما سمعته من النص والفتوى، وأما مع عدمها فمقتضى ما سمعته من النصوص من النهي الحرمة، ولا داعي إلى حمله على الكراهية بعد عدم ثبوت الاعراض عنه سيما بعدما سمعت من الصدوق وغيره مما ظاهره العمل به، وفي محكي المقنعة وسئل أي الصادق عليه السلام (4) (عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما
(1) الوسائل – الباب 41 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6.
(2) الوسائل – الباب 81 من ابواب تروك الاحرام الحديث 1.
(3) سنن البيهقي ج 5 ص 209.
(4) الوسائل – الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الحديث 13.
الجواهر 22