جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص167
حلالا) ولا ينافيه إيجاب الكفارة في الثعلب والارنب والقنفذ واليربوع والضب لامكان كون ذلك لخصوص نصوصها لا لأنها صيد، بل قد يشهد له أن المتبادر من قوله تعالى (1): (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) أكله، ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم، وكذا قوله تعالى (2): (فجزاء مثل ما قتل من النعم) فان المحرمات ليست كذلك مع أصل الحل والبراءة، بل لا ينكر ظهور سياق الآية الأخيرة في التلازم بين حرمة قتل الصيد ولزوم الكفارة، وأنه مسبب عنها وكذلك ظاهر الأخبار الكثيرة المعتبرة، كالصحيح (3) (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فان فيه الفداء لمن تعمده) وفي الآخر (4) (المحرم لا يدل على الصيد، فان دل فعليه الفداء) وهذا التلازم لا يتم إلا على تقدير تخصيص الصيد بالمحلل منه، فانه الذي وقع الاجماع نصا وفتوى على التلازم فيه كليا دون غيره، فلم يثبت التلازم كذلك بل صرح الشيخ في محكي المبسوط بأنه لا خلاف أي بين العلماء في عدم وجوب الجزاء في قتل الحيلة والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب، وانهلا يجب الجزاء عندنا في الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك، وقال: (في قتل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحش يجب الجزاء فيه عند من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه، فالأولى أن نقول لا جزاء فيه، لأنه
(1) و (2) سورة المائدة الآية 97 – 96.
(3) و (4) الوسائل – الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 – 3 وفى الثاني (فان دل عليه فقتل فعليه الفداء).