جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج20-ص148
كفارة لا للتحلل.
هذا كله في مكانه، وأما
كما عن الأصحاب الاقتصار عليه، ولعله لقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه (1) ومضمر زرعة (2) المتقدمة سابقا، ولكن في القواعد (وأيام التشريق) ولعله إليه أشار الشهيد بنسبة ذلك إلى القيل، ولا ريب في أن الأحوط الاقتصار على يوم النحر وإن كان الذي يقوى خلافه، لكون أيام التشريق أيام ذبح الهدي، بل يمكن إرادة ذلك من يوم النحر، والله العالم.
وكيف كان (فإذا بلغ) الهدي (قصر) لما سمعته في صحيح معاوية (3) عن الصادق عليه السلام، مضافا إلى قول أبي جعفر في خبر حمران (4).
(فأما المحصور فانما يكون عليه التقصير) إلى غير ذلك (وأحل) من كل شئ على المحرم (إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا) بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والاجماععلى كل من المستثنى والمستنثى منه، وهو كذلك، إذ قد سمعت ما في صحيح معاوية بن عمار (5) المتقدم المشتمل على الفرق بين المصدود والمحصور بذلك، وصحيحه (6) الآخر المشتمل على إحصار الحسين عليه السلام، مضافا إلى النصوص (7) المتقدمة فيمن نسي طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة فيه وإن تمكن من
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 1 – 2 – 1.
(4) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 1.
(5) و (6) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاحصار والصد الحديث 1 – 3.
(7) الوسائل – الباب – 58 – من ابواب الطواف.