پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص439

للحرج والاخبار (1) بخلاف ما إذا كان في الاثناء، فانه لا خلاف بل ولا إشكال في البطلان، لتردده بين محذوري الزيادة والنقيصة اللتين كل منهما مبطل، واصالة الشغل المحتاجة إلى يقين الفراغ الذي لا دليل على حصوله بالاعتماد على أصالة الاقل، بل الدليل على خلافه، قال سعيد بن يسار (2) في الصحيح: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فان كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا ؟ قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد فليبتدئ السعي حتى بكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة ” فان ذيله كالصريح في ذلك.

نعم لو تيقن انه أتم سبعة ولكن شك في الزائد على وجه لا ينافي البدأةبالصفا كما لو شك بينها وبين التسعة وهو على المروة صح، لاصالة عدم الزيادة وعدم إفسادها سهوا، أما لو تيقن النقص ولكن لا يدري ما نقص أو شك بينه وبين الاكمال فالمتجه الفساد لما عرفت، واحتمال البناء على الاقل فيهما لم أجد به قائلا وإن احتمله بعض الناس، بل ادعى احتمال الصحيح المزبور له، ولكنه في غير محله، والله العالم.

(ومن تيقن النقيصة اتى بها) سواء كانت شوطا أو اقل أو اكثر وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها، لعدم وجوبها فيه إجماعا كما عن التذكرة،

(1) الوسائل الباب 42 من ابواب الوضوء الحديث 2 و 6 والباب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 و 3 والباب 27 منها.

(2) الوسائل الباب 14 من ابواب السعي الحديث 1