پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص432

قطعا، وتبعه في الرياض، وقد تقدم الكلام في ذلك، فلاحظ وتأمل.

(ولا يبطل بالزيادة سهوا) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة بعد الاصل والنصوص (1) فيتخير حينئذ بين إهدار الشوط الزائد فما زاد والبناء على السبعة وبين الاكمال اسبوعين كما سمعته في الطواف جمعا بين الامر بهما في النصوص، ففي صحيح ابن الحجاج (2) عن ابي ابراهيم عليه السلام ” في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال: إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة ” وصحيح جميل بن دراج (3) قال: ” حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة اربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس سبعة لك، وسبعة تطرح ” وصحيح هشام بن سالم (4) قال: ” سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبد الله بن راشد فقلت له تحفظ فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فاتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شئ ” وصحيح معاوية أو حسنه (5) عنه عليه السلام ايضا ” من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتدبسبعة، وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبتدئ بالصفا ” وفي صحيح محمد بن مسلم (6)

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 13 من ابواب السعي الحديث 3 0 – 5 (4) الوسائل الباب 11 من ابواب السعي الحديث 1 وفيه عبيد الله ابن راشد.

(5) ذكر صدره في الوسائل في الباب 13 من ابواب السعي الحديث 4 وذيله في الباب 10 منها الحديث 3 (6) الوسائل الباب 34 من ابواب الطواف الحديث 10