پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص422

على وجه يقتضي دخول المسعى في المسجد الحرام، وان هذا الموجود الآن مسعى مستجد، ومن هنا اشكل الحال على بعض الناس باعتبار عدم إجزاء السعي في غير الوادي الذى سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، كما انه اشكل عليه إلحاق أحكام المسجد لما دخل منه فيه، ولكن العمل المستمر من سائر الناس في جميع هذه الاعصار يقتضي خلافه، ويمكن ان يكون المسعى عريضا قد ادخلوا بعضه وابقوا بعضا كما أشار إليه في الدروس، قال: وروي (1) ان المسعى اختصر كيف كان فلا يجب صعود المروة ايضا كما سمعته في الصفا بلا خلاف محقق اجده فيه بيننا، بل عن الخلاف الاجماع عليه إلا ممن لا يعتد به، ويظهر من محكي التذكرة والمنتهى ايضا، ولكن الاحتمال في الكتب السالفة آت هنا خصوصا مع ملاحظة فعله صلى الله عليه وآله له في حجة الوداع التي قال فيها: ” خذوا عنيمناسككم ” والامر سهل بعد إن كانت النية الداعي عندنا، فلا بأس حينئذ بالترقي مستمرا على الداعي حتى ينزل ويسعى، والله العالم.

(و) الرابع (أن يسعى سبعا يحسب ذهابه شوطا وعوده آخر) فاتيانه من الصفا إلى المروة ومنها إليه شوطان لا شوط واحد بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (3): ” فطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ” فما عن بعض العامة من عدهما معا شوطا

(1) الوسائل الباب 6 من ابواب السعي الحديث 1 (2) الوسائل الباب 6 و 11 من ابواب السعي والباب 2 من ابواب اقسام الحج الحديث 3 و 13 (3) الوسائل الباب 6 من ابواب السعي الحديث 1