پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص409

كل ذلك مع أنا لم نجد دليلا للقول المزبور إلا خبر سليمان بن حفص المروزي (1) عن الفقيه (عليه السلام) ” إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء، لان عليه لنحلة النساء طوافا وصلاة ” الشاذ الضعيف سندا ولا جابر المخالف لما عرفت، بل قال الشيخ: ليس فيه ان الطواف والسعي اللذين ليس له الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء انهما للعمرة أو الحج، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج، وإن كان فيه ان المفروض في الخبر وقوع التقصير من المتمتع بعد الطواف والسعي، وليس ذلك إلا في العمرة، إذ لا تقصير بعدهما في الحج، وايضا قوله (عليه السلام) ” إذا حج الرجل ” إلى آخره كالصريح في ان المراد بدخولها هو القدوم الاول دون الرجوع إليها من منى، فلا وجه للمناقشة فيه من هذه الجهة، كما انه لا وجه لها ايضا فيه بانه قد دل على توقف حل النساء على الصلاة والطواف معا، وهو خلاف المعهود في مثله، فان التحليل في الحج والعمرةالمفردة إنما يحصل بنفس الطواف من غير توقف على الصلاة في ظاهر النص والفتوى، ولو توقف عليها كانت هي المحلل دونه، وتوقفها عليه لا يصحح نسبة التحليل إليها، وإلا لجاز إسناده إلى ما قبل ذلك من الاعمال أيضا، لانه بعد تسليم ذلك إذ قد عرفت البحث فيه سابقا قد يقال بان إيجاب الطواف للتحلل يقتضي ايجاب الصلاة له بواسطة الطواف، فانها من لوازمه، وعلة الملزوم علة اللازم، وحينئذ فلا يلزم التحليل بالصلاة ولا بالمجموع، على أنه يمكن التزام أحد الامرين هنا تبعا للنص وإن لم يكن في غيره كذلك، ولا محذور في ذلك، والله العالم.

(1) الوسائل الباب 82 من ابواب الطواف الحديث 7