پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص398

بل في المدارك انه مقطوع به في كلام الاصحاب لنفي الحرج وفحوى ما تقدم من نظائره، وموثق سماعة بن مهران (1) عن ابي الحسن الماضي (عليه السلام) ” سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه ” بعد حمله على حال الضرورة جمعا بينه وبين غيره وفحوى صحيح ابي ايوب (2) المتقدم سابقا عن الصادق (عليه السلام) المتضمن الرخصة في ترك طواف النساء للامرأة الحائض التي لم يقم عليها جمالها ولا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها، ضرورةاولوية التقديم من الترك، ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك ولو بالاستنابة، لانه يحتمل عدم الجواز، لاصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب، وبقائه في الذمة، وبقائهن على الحرمة، مع ضعف الخبر، واندفاع الحرج بالاستنابة، وسكوت اكثر الاصحاب على ما في كشف اللثام، وقد سمعت ما عن ابن ادريس من منع تقدمه على الموقفين، والله العالم.

المسألة (الثامنة من قدم طواف النساء على السعي ساهيا اجزأ) كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع والوسيلة، لموثق سماعة (3) المتقدم الذي مقتضاه الاجزاء حتى لو تعمد التقديم وإن كان لا يتم إلا مع الجهل، إذ العالم لا يتصور

منه التعبد والتقرب به، ولذا قال المصنف وغيره (ولو كان عامدا لم يجز)

اي إذا كان عالما، أما الجاهل فقد عرفت شمول موثق سماعة له، مضافا إلى عموم حديث رفع ذلك عن الامة، وخصوص ما ورد في الحج من معذورية الجاهل حتى جعله بعض متأخري

(1) و (3) الوسائل الباب 65 من ابواب الطواف الحديث 2 (2) الوسائل الباب 84 من ابواب الطواف الحديث 1