پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص393

الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى قال: إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت ” وخبر اسماعيل بن عبد الخالق (1) عن الصادق عليه السلام ” لا بأس ان يجعل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى ” وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار (2) عنه عليه السلام ايضا ” لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبلأن تخرج إلى منى ” بل عن ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة، فما عن ابن ادريس من عدم جواز التقديم مطلقا للاصل المقطوع بما سمعت، واندفاع الحرج بحكم الاحصار واضح الضعف نحو ما سمعته من بعض متأخري المتأخرين من الجواز مطلقا الذي هو على طرف الافراط معه، وربما استظهر ايضا من عبارة التذكرة، قال: ” وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات، وبه قال الشافعي، لما رواه العامة (3) عن النبي صلى الله عليه وآله ” من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج ” ومن طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى الازرق (4) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تمتعت ” إلى آخرها، إذا ثبت هذا فالاولى التقييد للجواز بالعذر بناء على إرادة الافضل من الاولى ” ولكن فيه منع واضح، خصوصا بعد أن حكى اجماع العلماء سابقا على عدم الجواز، نعم ما يحكى من عبارة الخلاف ” روى أصحابنا

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب أقسام الحج الحديث 6 (2) الوسائل الباب 13 من ابواب اقسام الحج الحديث 4 وهو حسن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وحماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام(3) كنز العمال ج 3 ص 59 الرقم 1075 (4) الوسائل الباب 64 من ابواب الطواف الحديث 2