پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص387

الاخبار المزبورة قد اشتمل بعضها (1) على إهراق دم، وآخر (2) على الجزور وثالث (3) على الهدي، ولم أقف على نص في البدنة إلا ما سمعته من خبري ابن يقطين وعلي بن ابي حمزة الذين لم يعتبر فيهما المواقعة، بل قد يقال بدلالة حسن معاوية بن عمار (4) السابق المذكور دليلا للقول الاول على المطلوب بدعوى عموم نفي البأس للكفارة ايضا بعد جعل العلم قيدا لجميع ما تقدمه لا خصوص الثلم والاثم، بل في ما حضرني من المدارك روايته ” لا شئ عليه ” بدل نفي البأس وحينئذ فالجمع بين النصوص بالحمل على الندب أولى من الجمع بينها بتخصيص تلك العمومات بمحل الفرض، لما عرفته من قصور المعارض من وجوه، والله العالم.

(ولو نسي طواف النساء) حتى رجع إلى أهله (جاز أن يستنيب) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، إنما الكلام في جواز ذلك اختيارا كما هو ظاهر المتن أو صريحه بقرينة التقيد السابق في طوافالحج، وكذا غير المتن، بل في الدروس أنه الاشهر بل هو المشهور، بل قيل لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخرين إلا من الشيخ والفاضل في التهذيب والمنتهى فاشترطا فيه التعذر، مع أن الاول قد رجع عنه في النهاية والثاني قال بما في المتن في اكثر كتبه كالتحرير والارشاد والتلخيص والتذكرة للحرج والمعتبرة المستفيضة كصحيح معاوية بن عمار (5) الذي هو نحو صحيح الحلبي (6) المروي عن المستطرفات، سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال: يرسل فيطاف عنه ” وصحيحه الآخر وحسنه (7) سأله عليه السلام ايضا عن

(1) و (2) و (4) الوسائل الباب 9 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 – 1 – 1 (3) و (5) و (6) و (7) الوسائل الباب 58 من ابواب الطواف الحديث 1 – 3 – 11 – 6