پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص385

الطهارة من الحدث في الطواف الواجب، قال ابن مسلم (1) في الصحيح ” سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ” وقد عرفت الكلام في ذلك مفصلا، والله العالم.

المسألة (الرابعة من نسي طواف الزيارة) أي الحج (حتى رجع إلى أهله وواقع قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابنا البراج وسعيد: (عليه بدنة) لحسن معاوية بن عمار (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر البيت قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه ” لانه بعمومه يشمل الناسي فان الظاهر أن قوله عليه السلام ” إن كان عالما ” قيد لثلم الحج، وأن البأس المنفي هو الثلم والاثم دون النحر الذي هو ليس من البأس في شئ، وصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه المتقدم سابقا المشتمل على التصريح بمساواة الحج والعمرة في ذلك، وصحيح العيص (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهلهحين ضحى قبل أن يزور البيت قال: يهريق دما ” وإن كان هو ظاهرا في غير الطواف المنسي ولا تصريح فيه بالبدنة كصحيح على بن جعفر (5) وخبري علي بن يقطين (6) وابن ابي حمزة (7) المتقدمين سابقا في الجاهل بناء على شموله

(1) الوسائل الباب 38 من ابواب الطواف الحديث 3 (2) و (4) الوسائل الباب 9 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 – 2 (3) و (5) الوسائل – الباب 58 من ابواب الطواف الحديث 1 (6) و (7) الوسائل الباب 56 من ابواب الطواف الحديث 1 – 2