جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص383
ان التدبر في الصحيح المزبور وما شابهه يقتضي كون المراد من السؤال فيه الشك بعد الفراغ، وإلا كان ظاهرا في وجوب الاعادة، فان لم يفعل وقد فاته الامر للرجوع إلى أهله ونحوه فلا شئ عليه، والاعادة افضل، ولعله لذا قال في المدارك بعد تمام الكلام في المسألة: ” وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما دلت عليه الاخبار الكثيرة وتبعه عليه المجلسي قال: ” ثم إنه على تقدير وجوب الاعادة فالظاهر من الادلة ان ذلك مع الامكان وعدم الخروج من مكة والمشقة في العود لا مطلقا، ولا استبعاد في ذلك ” ولكن لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة كون المتجه حينئذ جريان حكم تارك الطواف عليه، لان الفرض فساد ما وقع منه بالشك في اثنائه كما ان المتجه ذلك ايضا على القول الثاني إذا لم يبن على الاقل بل بنى على الاكثر واتم الطواف، بل يمكن دعوى الاجماع على خلاف ما ذكراه، ومن هنا قلنا يجب حمل الصحيح ونحوه على ارادة كون الشك بعد الفراغ، وان ابيت فالطرح وإيكال علمه إليهم (عليهم السلام) خير من ذلك، لرجحان تلك الادلة من وجوه، والله العالم.
(و) على كل حال فقد ظهر لك انه في الفرض المزبور (يبني على الاقل في النافلة) بلا خلاف اجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، لما سمعته من النصوص الظاهر اكثرها كالفتاوى في حصر المشروعية في ذلك، لكن عن الفاضل وثاني الشهيدين جواز البناء على الاكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة للتشبيه بها، وللمرسل (1) المتقدم الآمر بالبناء على ما شاء، والتعبير بالجواز في الموثق (2) السابق، إلا ان ذلك كله كما ترى لا يجترى به على الخروج عما
(1) و (2) الوسائل الباب 33 من ابواب الطواف الحديث 6 – 7