پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص377

في العدم، قال فيه: ” سألته عن رجل بدأ بالسعي بالصفا والمروة قال: يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا ثم يستأنف السعي، قلت: إنه فاته قال: عليه دم، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ” من حيث اقتصاره على وجوب الدم مع الفوات، فهو حينئذ دال على عدم الاعادة عكس ما عرفت، ولعله لذا لم يذكر الاكثر قضاء السعي، لكن قد يقال إن الصحيح الاول ظاهر ولو بترك الاستفصال فيه في وجوبه، ولا ينافيه الخبر المزبور بعد الاغماض عن سنده، لان غايته السكوت، وإلا فايجاب الدم لا ينافي وجوبهاولعله للعقوبة على التقصير في النسيان، بل لعل سكوته عن الامر بها اتكالا على إطلاق الامر بها في الصدر والتشبيه بالوضوء الذي لا يختص بحال الاختيار في الذيل، وعلى كل حال فلا ريب في أن الاعادة أحوط إن لم تكن اقوى.

وحينئذ لا يحصل التحلل بما يتوقف عليهما إلا بالاتيان بهما، فلو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الاحرام لدخول مكة لو لم يكونا عليه اكتفى بذلك للاصل وصدق الاحرام عليه في الجملة، والاحرام لا يقع إلا من محل، وربما احتمل وجوبه فيقضي الفائت قبل الاتيان بافعال العمرة أو بعده، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الاول أقوى، كما أن الاحوط فيما لو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة إعادتهما وسعيهما كما عن الفاضل والشهيد، ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته، بل لعله الاقوى للاصل وتعين المخاطب به في الواقع.

(و) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه (لو تعذر العود) عليه أو شق (استناب فيه) بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، للحرج، وقبول الكل لها فكذا الابعاض، والصحيح السابق (1) بل في المدارك ” أن

(1) الوسائل الباب 58 من ابواب الطواف الحديث 1