پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص371

والاعادة ونحوهما مما هو معلوم في جميع أبواب الفقه، ولو سلم فهو مخصوص بما هنا، ولذا نزل ما في النافع على إرادة التوقف في البدنة، قيل للاصل وضعفالخبرين وعدم العمل بهما من أحد، وهو في غير محله ايضا، ضرورة انقطاع الاصل وحجية أحد الخبرين كما لا يخفى على من له خبرة باحوال الرجال، ومنع عدم العمل بهما، فانه قد حكي عن الشيخ والاكثر ذلك، وهو الاقوى.

بقي الكلام فيما يتحقق به الترك، ففي المسالك وفي وقت تحقق البطلان بتركه خفاء، فان مقتضى قوله: ” من تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك ” ان العامد يبطل حجه متى فعل المناسك بعده، وقد ذكره جماعة من الاصحاب انه لو قدم السعي على الطواف عمدا بطل السعي ووجب عليه الطواف ثم السعي، فدل على عدم بطلان الحج بمجرد تأخر الطواف عمدا، ويقوى توقف البطلان على خروج وقت الحج، وهو ذو الحجة، لانه وقت لوقوع الافعال في الجملة خصوصا الطواف والسعي، فانه لو أخرهما عمدا طول ذي الحجة صح، وغاية ما يقال انه يأثم، وقد تقدم، وفي حكم خروج الشهر انتقال الحاج إلى محل يتعذر عليه العود في الشهر، فانه يتحقق البطلان وإن لم يخرج.

هذا في الحج، وأما العمرة فان كانت عمرة تمتع كان بطلانها بفواته عمدا متحققا بحضور الموقفين بحيث يضيق الوقت إلا عن التلبس بالحج ولما يفعله،وإن كانت مفردة فبخروج السنة إن كانت المجامعة لحج القران أو الافراد، ولو كانت مجردة عنه فاشكال، إذ يحتمل حينئذ بطلانها بخروجه عن مكة ولما يفعله، ويحتمل أن يتحقق في الجميع بتركه بنية الاعراض عنه، وأن يرجع فيه إلى ما يعد تركا عرفا، والمسألة موضع إشكال، وقد سبقه الكركي إلى ذلك في حاشية الكتاب، قال: ” مما يشكل تحقيق ما به يتحقق ترك الطواف، فانه لو سعى قبل أن يطوف لم يعتد به، وإن أحرم بنسك آخر بطل فعله، صرح به في