جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص369
المبادرة إلى السعي، واحتمال أن لا يجوز الاتيان بالندب مع اشتغال الذمة بالواجب ” ولكن هما معا كما ترى بعد ما عرفت من ظهور النصوص المزبورة في الواجب، والله العالم.
(و) منها (أن يتدانى من البيت) كما صرح به الفاضل وغيره معللاله بانه المقصود، فالدنو منه أولى، ولا ينافي ذلك ما ورد (1) من أن في كل خطوة من الطواف سبعين الف حسنة، والتباعد أزيد خطأ لجواز اتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة، والله العالم.
(ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة) لخبر محمد بن الفضيل (2) عن الجواد عليه السلام ” طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الدنيا والآخرة لا بأس به ” وهو وإن اختص بالفريضة لكن يمكن القطع بمساواة النافلة لها في أصل الكراهة وإن كانت أخف خصوصا بعد معروفية المرجوحية في المسجد بكلام الدنيا، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره الكراهة، بل زاد الشهيد كراهية الاكل والشرب والتثأب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الاخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا، ولا بأس به، بل قال ايضا: ” انه تتأكد الكراهة في الشعر ” وعلى كل حال فلا حرمة في شئ من ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى إجماع العلماء كافة على جواز الكلام في المباح، وقال ابن يقطين (3) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وإنشادالشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك ؟ قال: لا بأس به،
(1) الوسائل الباب 5 من ابواب الطواف الحديث 1 (2) و (3) الوسائل الباب 54 من ابواب الطواف الحديث 2 – 1