جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص343
نعم ان لم يقدر افتتح به واختتم به كما عن الصدوق النص عليه في الكتابينولعله يوافقه ما سمعته سابقا من قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية (1) ” كنا نقول لابد أن يستفتح بالحجر ويختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس ” وفي خبر سعيد بن مسلم (2) المروي عن قرب الاسناد ” رأيت ابا الحسن موسى (عليه السلام) استلم الحجر ثم طاف حتى إذا كان اسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلزمه اصحابنا، وبسط يده على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في آخر السبوع استلم وسط البيت ثم استلم الحجر وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام، ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ثم مكث ما شاء الله ثم خرج من باب الحناطين حتى اتى ذات طوى فكان وجهه إلى المدينة “.
وعلى كل حال فلا ريب في استحباب الاستلام والتقبيل خلافا لسلار قيل وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: ” على الاصح ” فأوجبه في المراسم، ولكن الموجود في المراسم وجوب لثم الحجر، للامر المحمول على الندب كما يؤمي إليه ما في بعض النصوص السابقة، بل هو الظاهر منها أجمع ايضا ولولمعروفية لسان الندب من غيره، مضافا إلى ما في صحيح معاوية (3) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال: هو من السنة
(1) و (3) الوسائل الباب 16 من ابواب الطواف الحديث 1 – 10 (2) الوسائل الباب 26 من ابواب الطواف الحديث 10 مع سقط في الجواهر إلا ان الموجود في الوسائل سعدان بن مسلم وهو الصحيح كما يأتي في الجواهر ايضا