پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص337

الصلاة قال: يصلي يعني الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع ” وقوله عليه السلام في خبر هشام (1) ” في رجل كان في طواف فريضة فادركته صلاة فريضة يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه ” وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (2) سأل الكاظم عليه السلام ” عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل ام يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار ؟ قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتمالطواف بعد ” لكن ذلك يمكن تخصيصه بما عرفت من اعتبار النصف وعدمه في الاتمام والاستئناف ولو لترجيح ذلك عليه بما سمعت، مع احتمال إرادة ذلك من إطلاق من عرفت اتكالا على ما ذكروه في غير المقام، واحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن قاعدة النصف بعيد عن مقتضى الفقاهة، وإن قال في الرياض: إنه أرجح هنا بالشهرة وحكاية الاجماع، لكن فيه أن الشهرة غير محققة بعد ما عرفت من احتمال إرادة من أطلق التفصيل المزبور، واما الاجماع المحكي فهو ما نسبه إلى التذكرة والمنتهى، وليس هو فيما نحن فيه، قال في الاول: ” ولو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف وصلى الفريضة ثم عاد فتمم طوافه من حيث قطع، وهو قول العلماء إلا مالكا، فانه قال: يمضي في طوافه إلا أن يخاف فوات وقت الفريضة، وهو باطل لما رواه العامة (3) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ” والطواف صلاة، ولان وقت

(1) الوسائل الباب 43 من ابواب الطواف الحديث 1 (2) الوسائل الباب 44 من ابواب الطواف الحديث 1 (3) سنن النسائي ج 2 ص 116