پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص295

(و) منها (ان يكمله سبعا) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) المستفيضة بل المتواترة.

(و) منها (ان يكون بين البيت والمقام) الذي هو لغة موضع قدم القائم، والمراد به هنا مقام ابراهيم عليه السلام أي الحجر الذي وقف عليه لبناء البيت كما عن ابن أجير، أو للاذان بالحج كما عن غيره، بل عن العلوي وابن جماعة أنه لما أمر بالنداء وأقام على المقام تطاول المقام حتى كان كأطول جبل على ظهر الارض فنادى، أو لما عن ابن عباس من أنه لما جاء بطلب ابنه اسماعيل فلم يجده قالت له زوجته انزل فأبى فقالت دعني اغسل رأسك فأتته بحجر فوضع رجله عليه وهو راكبفغسلت شقه ثم رفعته وقد غابت رجله فيه، فوضعته تحت الشق الآخر وغسلته فغابت رجله الثانية فيه، فجعله الله من الشعائر، وعن الازرقي أنه لما فرغ من الاذان عليه جعله قبلة فكان يصلي إليه مستقبل الباب، وذكر أيضا ان ذرع المقام ذراع، وان القدمين داخلان فيه سبعة أصابع، وعن ابن جماعة ان مقدار ارتفاعه من الارض نصف ذراع وربع وثمن بذراع القماش، وأن أعلاه مربع من كل جهة نصف ذراع وربع، وموضع غوص القدمين ملبس بفضة، وعمقه من فوق الفضة سبع قراريط ونصف قيراط بالذراع المتقدم أي ذراع مصر المستعمل في زمانه، ولعل اختلافهما باعتبار الذراع باليد والحديد.

وعلى كل حال فلا خلاف معتد به أجده في وجوب كون الطواف بينه وبين البيت، بل عن الغنية الاجماع عليه، لخبر حريز عن ابن مسلم (2) قال: ” سألته عن حد الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت قال: كان

(1) الوسائل الباب 19 و 32 من ابواب الطواف (2) الوسائل الباب 28 من ابواب الطواف الحديث 1