جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص294
بل الثابت في نصوصنا (1) المشتملة على قصة هدم قريش الكعبة خلافه، نعم ربما كان في مرفوع علي بن ابراهيم (2) وغيره ” انه كان بنيان ابراهيم الطولثلاثون ذراعا، والعرض إثنا وعشرون ذراعا، والسمك تسعة اذرع ” تأييد لكون نحو ستة أذرع منه من البيت.
وعلى كل حال فلابد من إدخاله في الطواف، فلو طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه إجماعا، لا الطواف كله كما سمعته في النصوص السابقة، لكن قال الشهيد: فيه روايتان، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا، وحينئذ لو كان السابع كفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، ولعله أراد بالرواية الاخرى ما سمعته من صحيح معاوية بن عمار المحتمل لكون الاختصار في جميع الاشواط وكون الطواف بمعنى الشوط، وكذا خبر ابراهيم بن سفيان (3) ” كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى قال: تعيد ” بل عن التذكرة لو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الاخرى لم يحتسب له، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، ولا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها، يعني فان دخلها أيضا لم يحتسب أيضا وإن تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف، وفيه إشارة إلى عدمالاكتفاء باتمام الشوط من الفتحة، بل يجب الاستئناف، لظهور الاعادة في الخبرين فيه، بل نص الثاني منهما على الاعادة من الحجر الاسود كما سمعت، والله العالم.
(1) و (2) الوسائل الباب 11 من ابواب مقدمات الطواف الحديث 10 (3) الوسائل الباب 31 من ابواب الطواف الحديث 4