جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص275
وفي القواعد وغيرها اعتبار التمكن، وحينئذ فلو تعذر ولو لضيق الوقت سقط، ولعله لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة، مع عموم أدلة وجوب الحج والعمرة، وفي كشف اللثام المناقشة بانه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة، قلت لعل المتجه فيه سقوط الحج عنه في ذلك العام لفوات المشروط بفوات شرطه، بل لعل خبر ابراهيم بن ميمون لا يخلو من إشعار بذلك، وإن كان هو غير نص في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت، وأن عليه تأخير الحج عن عامه لذلك، فان الوقت إنما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال، فاوجب عليه السلام أن يختتن ثم يحج وإن لم يندمل نعم قد يقال أن شرطيته مستفادة من النهى المشروط بالتمكن، فيدور حينئذ مداره، وفيه مع إمكان منع تقييد الحكم الوضعي والمستفاد من الامر والنهي بالتكليفي كما في غيره من الشرائط، ولذا قلنا بالاشتراط في الصبي انه لا يقتضي السقوط بضيق الوقت، ضرورة حصول التمكن ولو في غير العام، فتأمل جيدا.
ثم إن الفاضل في القواعد والمحكي من جملة من كتبه أوجب فيه ستر العورة كما عن الخلاف والغنية والاصباح، ولعله لانه صلاة، ولقوله صلى الله عليه وآله:” لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان ” لكن في المختلف وللمانع أن يمنعه، والرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها، وفيه على ما في كشف اللثام أن الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة، روى علي بن ابراهيم في تفسيره عن ابيه عن محمد بن الفضل (1) عن الرضا عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: ” ان رسول الله أمرني عن الله تعالى أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك
(1) الوسائل الباب 53 من ابواب الطواف الحديث 2