جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص272
قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه ” بل لا إشكال في الاشتراط بناء على تحريم إدخال النجاسة وإن لم تسر، واستلزام الامر بالشئ النهي عن ضده، إلا ان لا يعلم بالنجاسة عند الطواف وان كان لنسيانه لها فيصح حينئذ بناء على ان مدرك الاشتراط ذلك لا الاول الذي مقتضاه مساواة حكمه للصلاة، لكن عن ابن الجنيد كراهته في ثوب اصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة، وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ومال إليه في المدارك للاصل، وضعف الخبرين المزبورين، ومنع حرمة ادخال النجاسة غير المتعدية والهاتكة حرمة المسجد، ولمرسل البزنطي (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله وطاف في ثويه فقال: أجزء الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر “.
ولكن الاقوى الاول للخبرين السابقين الذين عمل بهما من لا يعمل إلا بالقطعيات المنجبرين بما عرفت الذين ينقطع بهما الاصل المزبور ويقصر عن معارضتهما المرسل المذكور، بل عن التذكرة والمنتهى والتحرير وظاهر غيرها عدم العفو عما يعفى عنه في الصلاة، لعموم خبر يونس الذي لا يخص بالنبوي المزبور بعد عدم انجباره بالنسبة إلى ذلك، وعدم انصراف مثله في وجه التشبيه، هذا، وفي الدروس ويجب قبله اي الطواف اربعة اشياء: إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر، وقطع ابن إدريس والفاضل بعدمه، والتوقف فيه لا وجه له، وهي كما ترى لا تخلو من تدافع، وظني انها غلط من النساخ، لان هذه اللفظة موجودة بعد ذلك
(1) الوسائل الباب 52 من ابواب الطواف الحديث 3