پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص265

متى يزور البيت ؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء، موسع عليهما ” وصحيح ابن مسلم (1) عن ابي جعفر عليه السلام ” سألته عن المتمتع متى يزور البيت: قال: يوم النحر ” وصحيح منصور بن حازم (2) ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتي يزور البيت ” بل عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لا يؤخر عنه إلا لعذر، وإن كان يحتمل أن يريدوا التأكيد.

نعم في المتن والنافع والقواعد (فان أخر اثم) كالمحكي عن المفيد والمرتضى من عدم جواز تأخير المتمتع ذلك عن اليوم الثاني، بل عن التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا، ولعله لما سمعته من النهي في النصوص السابقة، ولكن الاقوى حمله على الكراهة لا الحرمة، وفاقا للمحكي عن السرائر والمختلف وغيرهما، بلفي المدارك نسبته إلى سائر المتأخرين، بل هو خيرة المصنف سابقا، للاصل وقوله تعالى (3) ” الحج أشهر معلومات ” وذو الحجة منها، فيجوز إيجاد افعال الحج فيه إلا ما خرج بالدليل، ولما تقدم من إطلاق نفي البأس عن تأخيره إلى يوم النفر في صحيح ابن سنان (4) السابق وغيره والتعبير بقول ” ينبغي ” ونحوه مما هو مستعمل في لسان الكراهة والندب، مضافا إلى صحيح الحلبي (5) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح فقال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن

(1) و (2) الوسائل الباب 1 من ابواب زيارة البيت الحديث 5 – 6 (3) سورة البقرة الآية 193 (4) و (5) الوسائل الباب 1 من ابواب زيارة البيت الحديث 9 – 2