جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص251
لم يكن قد صرح فيها بالعمد، والامر بامرار الموسى بعد الذبح لمن قدم الحلق محمول على ضرب من الندب، فما في المدارك من اشكال ذلك بانها محمولة عند القائل بوجوب الترتيب على الجهل والنسيان وإلا لم يجب الترتيب في غير محله، وإن صدر من بعضهم ذلك، ووجوب الترتيب أعم من شرطيته، كما ان ما فيها وفي غيرها من إشكال الحكم المزبور بانه مناف لقاعدة عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه المقتضية وجوب الاعادة كذلك ايضا، ضرورة عدم الشرطية على التقدير المزبور جمعا بين الادلة، بل لعل المراد من قوله عليه السلام ” لا حرج ” الاشارة إلى قوله تعالى (1) ” وما جعل عليكم في الدين من حرج ” الذي منه التكليف بالاعادة، فحينئذ يكون الترتيب واجبا مستقلا لا شرطا، فالفاعل ممتثل في أصل الفعلوإن عصى في عكس الترتيب، وعلى كل حال فما عن ابي علي من ان كل سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، ولو حلق وجب دم آخر محجوج بما عرفت إن أراد عدم الاجزاء إذا خولف الترتيب، وقد يحتمل الكفارة، فلا خلاف حينئذ، والله العالم.
(مسائل ثلاث: الاولى مواطن التحلل ثلاثة) بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه (الاول)
كما عن النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والسرائر والمصباح ومختصره والجامع وغيرها، بل في المدارك نسبته إلى الاكثر وفي غيرها إلى المشهور، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (2): ” إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل
(1) سورة الحج الآية 77 (2) الوسائل الباب 13 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 1