جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص241
ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ ” وما قيل من أن للطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه فيكون فاسدا، فلا يتحقق به الامتثال وإن كان لا يخلو من نظر لاعمية ذلك من الشرطية، اللهم إلا ان يدعى ظهورها من الامر بها في نحو العبادات المركبة، وحينئذ يتجه الاستدلال به على المطلوب الذي لا ظهور في الصحيح المزبور بما ينافيه، إذ خلوه عن ذكر الاعادة أعم من عدم وجوبها، لكن في الرياض بعد ذكر الصحيح الدال عليها بالاطلاق قال:” وتنزيل هذا على ما يؤول إلى الاول بحمله على غير العامد وإبقاء الاول على ظاهره من عدم وجوب الاعادة ليس بأولى من العكس وإبقاء هذا على عمومه وحمل الاول على خلاف ظاهره، وبالجملة التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه يمكن صرف كل منهما إلى الآخر، وحيث لامر حج ينبغي الرجوع إلى مقتضى الاصل، وهو وجوب الاعادة كما مر ” ولا يخفي عليك ما في ذلك.
هذا كله في العالم العامد (ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ) من دم ونحوه بلا خلاف أجده فيه للاصل وغيره (و) لكن (عليه إعادة الطواف على الاظهر) بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المدارك وغيرها، لاطلاق صحيح ابن يقطين (1) السابق الذي لا ينافيه صحيح جميل (2) السابق وغيره الذي استثني فيه الناسي بعد عدم إشعار فيه بعدم الاعادة بل ولا نفي الحرج في صحيحه (3) الآخر المراد منه عدم بطلان الحج كنفي البأس في صحيح ابن يقطين.
(1) الوسائل الباب 4 من ابواب الذبح الحديث 1 (2) الوسائل الباب 39 من ابواب الذبح الحديث 4 (3) الوسائل الباب 39 من ابواب الذبح الحديث 4 إلا ان ذلكليس صحيحا آخر لجميل وانما هو ذيل لصحيحته كما تقدم الاشارة إليه في ص 239