پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص238

التي لا يتوقف صدق التقصير من الشعر عليها عرفا كما هو واضح.

وكيف كان ففي القواعد في إجزاء الحلق للامرأة لو فعلته عن التقصير نظر، وفي كشف اللثام ” من التباين شرعا، ولذا وجبت الكفارة على من حلق في عمرة التمتع، وهو ظاهر الآية (1) والتخيير بينهما وايجاب احدهما وتحريم الآخر ومن أن اول جزء من الحلق بل كله تقصير، ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب تقصير عليه بعده، بل قال وهو الوجه ان لم ينو الحلق أولا بل التقصير أو اخذ الشعر ” وفيه منع تحقق التقصير باول جزء من الحلق، وعدم ورود التقصير فيمن حلق في عمرة التمتع للاتكال على وجوبه عليه، على انه بعد أن عرفت حرمة الحلق عليهن كيف يتصور إجزاؤه عن الواجب، إذ أقصاه بعد التسليم كونه فردا من التقصير منهيا عنه، فلا يجزي عن الواجب، فتأمل جيدا.

والخنثى المشكل تقصر إذا لم تكن أحد الثلاثة، بل وإن كانت على القول بالتخيير ايضا، اما على القول بالوجوب فيتعين عليها فعلهما مقدمة بناء على أن حرمة الحلق على النساء تشريعية كما هو الظاهر، فتسقط للاحتياط وإلا كان المتجه التخيير، والله العالم.

(ويجب تقديم) الحلق أو (التقصير على زيارة البيت لطواف الحجوالسعي) بلا خلاف اجده فيه، وفي كشف اللثام ” كأنه لا خلاف فيه ” وفي المدارك ” لا ريب في وجوب تقديمها على زيارة البيت للتأسي وللاخبار الكثيرة ” ولعل مراده ما تسمعه من النصوص (2) الآمرة باعادته للناسي أو مطلقا وبالشاة للعالم، لكن في الرياض بعد الاعتراف بنفي خلاف ظاهر فيه في جملة

(1) سورة الفتح الآية 27 (2) الوسائل الباب 5 و 2 من ابواب الحلق والتقصير