پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص233

ويقصرن من اظفارهن ثم يمضين إلى مكة ” بل المشهور كما في المدارك ان وقتهيوم النحر بعد ذبح الهدي أو حلوله في رحله على القولين، وعن ابي الصلاح جواز تأخيره إلى آخر ايام التشريق، ولكن لا يزور البيت قبله، بل عن الفاضل في المنتهى والتذكرة انه استحسنه، لان الله تعالى بين أوله بقوله (1): ” حتى يبلغ الهدي محله ” ولم يبين آخره، فمتى أتى به أجزء كالطواف للزيارة والسعي، ولكن لا ريب في أن الاحوط إيقاعه يوم النحر للاتفاق على كونه وقتا لذلك، والشك فيما عداه.

وكيف كان (فإذا فرغ من الذبح فهو مخير ان شاء حلق وان شاء قصر والحلق أفضل) الفردين الواجبين، فينوي فيه الوجوب أيضا، وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شئ من ذلك في الحاج والمعتمر مفردة غير الملبد والصرورة ومعقوص الشعر، بل عن التذكرة الاجماع عليه كما عن المنتهى نفي علم الخلاف فيه، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (2) الذي رواه ابن ادريس عن نوادر البزنطي ” من لبد شعره أو عقصه فليس عليه أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبد تخير إن شاء قصر وان شاء حلق، والحلق أفضل ” كقوله (عليه السلام) لسالم أبي الفضل (3) إذ اعتمر فسأله فقال: ” احلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم علىالمحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة ” وقوله (عليه السلام) ايضا في صحيح الحلبي (4) ” استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات ” وفي حسن حريز (5) قال: ” رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين،

(1) سورة البقرة الآية 192 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 7 من ابواب الحلق والتقصير الحديث 15 – 13 – 7 – 6