جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص229
على ذلك مستشهدا له بما سمعته من قول احمد، وإن كان هو بعيدا، مع ان الشاهد مقطوع أيضا، فالعمدة حينئذ ما عرفت، والله العالم.
(ويجزي الهدي الواجب عن الاضحية) المندوبة كما صرح به غير واحد، لقول ابى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (1): ” يجزيه في الاضحية هديه “والصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (2) ” يجزي الهدى عن الاضحية ” (و) ربما كان في لفظ الاجزاء اشعار أو ظهور فيما ذكره غير واحد من أن (الجمع بينهما أفضل) مضافا إلى ما قيل من أن فيه فعل المعروف ونفع المساكين، ثم ان ظاهر الصحيحين إجزاء مطلق الهدي عنها كما عن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة خلافا للقواعد والدروس فقيداه كالمتن بالواجب، بل في النافع وعن التلخيص والتبصرة التقييد بهدي التمتع، ولعله لدعوى الانصراف، ولكن فيها منع واضح، كمنع احتمال إرادة النص على الاخفى من التقييد كما في كشف اللثام، والله العالم.
(ومن لم يجد الاضحية تصدق بثمنها، فان اختلف أثمانها جمع الاعلى والاوسط والادون وتصدق بثلث الجميع) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، لخبر عبد الله بن عمر (3) قال: ” كنا بالمدينة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى ابي الحسن عليه السلام فاخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلام إليه انظر إلى الثمن الاول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه ” والظاهر كما
(1) الوسائل الباب 60 من ابواب الذبح الحديث 2 (2) الفقيه ج 2 ص 297 الرقم 1472 (3) الوسائل الباب 58 من ابواب الذبح الحديث 1