جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص202
والبعير والفرس انكسر، وإن كان الظاهر كونه للاعم من الكسر وغيره، وثانيا أن الذي عثرنا عليه من نصوص البيع هي صحيحة محمد بن مسلم (1) سأل احدهما (عليهما السلام) ” عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ” وحسنة الحلبي (2) ” سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى آخر ؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ” وموردهما كما ترى في الواجب.
ومن هنا قال في المدارك: ” المستفاد من الاخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم، واما البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فانما ورد في الهدي الواجب، فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره، ومع ذلك فالاظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيح ابن مسلم (1) ” قلت: وبذلك يظهر لك الاشكال فيماذكره المصنف والفاضل وغيرهما من الفرق بين العجز عن الوصول وبين خصوص الكسر، بل والاشكال في الحكم باستحباب الصدقة مع ظهور الامر في الوجوب ولا صارف ودعوى كون صحيحة الحلبي مقطوعة لا حجة فيها يدفعها بعد التسليم اعتضادها بالصحيح الآخر، بل ربما يؤيد وجوبها كونها قائمة مقام الصدقة بلحمه، نعم لا وجه للاشكال في أصل البيع بما سمعته من الكركي في مقابلة النص المعتبر، مع أنه باق على ملكه وإن وجب نحره أو ذبحه بالاشعار على ما عرفت، كما أنه
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 27 من ابواب الذبح الحديث 2 – 1 – 2 وفي الاول ” قال: لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه ” كما في التهذيب ج 5 ص 217 الرقم 731 وقد اشار (قدس سره) إلى هذا النهي فيما يأتي قريبا