پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص201

جواز البيع إلا انه وجهه في المسالك بان الواجب كان ذبحه بمحله، فإذا تعذر سقط، فيجوز بيعه وتستحب الصدقة بثمنه كما تستحب الصدقة ببعض لحمه، ثم قال: وهذا الحكم ذكره المصنف والعلامة وجماعة، وينبغي تقييده بما إذا لم يكن مضمونا كالكفارات والمنذور، فانه يجب حينئذ إقامة بدله، وهذا النوع يمكن جعله فردا من أفراد هدي السياق كما مر، فلابد من استثنائه، إلا أن يحمل على الغالب الظاهر من كون هدي السياق هو المتبرع به، وقد دل على الحكمين معاصحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله ” وفي حسنة الحلبي (2) اطلق بيعه والصدقة بثمنه وإهداء هدي آخر، وحملت على الاستحباب مع أنها مقطوعة، فلا حجة فيها واستشكل المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب الحكم المذكور بأن هدي السياق صار متعينا نحره، فكيف يجوز بيعه، وجوابه أنه مع مدافعته النص الصحيح فلا يسمع أن الواجب إنما هو ذبحه في محله وقد تعذر فيسقط، نعم ربما أشكل بما تقدم من وجوب ذبحه عند عجزه، وهو قريب من الكسر، بل العجز أعم منه، لكن النص قد ورد بالفرق، وفيه أولا انا لم نجد نصا فارقا بين الكسر وغيره، بل صحيحة الحلبي (3) السابقة مصرحة بالذبح والتعليم على الوجه المذكور مع الكسر كخبر علي بن ابي حمزة (4) بل عن ظاهر أهل اللغة أنه المراد من العطب الذي وقع عنوانا في النصوص، قال في القاموس: عطب كفرح هلك

(1) الوسائل الباب 25 من ابواب الذبح الحديث 1 (2) الوسائل الباب 27 من ابواب الذبح الحديث 1(3) و (4) الوسائل الباب 31 من ابواب الذبح الحديث 4 – 3