جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص200
فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ” الحديث، وخبر عمر بن حفص الكليني (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة ” ومنها مضافا إلى عمل الاصحاب على وجه لا يظهر فيه خلاف يستفاد جواز العمل على الامارة المزبورة في قطع اصالة عدم التذكية، ولا يجب الاقامة عنده إلى ان يوجد المستحق وان امكن، كما انه يستفاد من صحيح الحلبي (2) وخبر علي بن ابي حمزة (3) منها وجوب الابدال مع ذلك لو كان مضمونا، وربما اشكل بان مقتضى وجوب الابدال باعتبار النذر المطلق أو غير رجوع المبدل إلى ملك صاحبه يفعل به ما يشاء، لا وجوب النحر والدلالة عليه بانه هدي كما سمعت، وبه جزم في الحدائق، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص، إذ يمكن جريان حكم الهدي عليه باشعاره أو تقليده وإن لم يصل إلى المحل ووجب بدله.
(و) لكن قول المصنف والفاضل والشيخ في محكي المبسوط والنهاية انه(لو أصابه) أي هدي السياق الذي تعين ذبحه بالاشعار (كسر جاز بيعه والافضل ان يتصدق بثمنه أو يقيم بدله) مناف لذلك، ضرورة كون مقتضاه الرجوع إلى ملكه وإن كان قد تعين ذبحه بالاشعار، ومن هنا انكر الكركي
(1) و (2) الوسائل الباب 31 من ابواب الذبح الحديث 4 6 والاول عن عمرو بن حفص الكلبي وهو ايضا سهو فانه لم يذكر اسمه في التراجم والموجود في التهذيب ج 5 ص 218 الرقم 736 عمر بن حفص الكلبي (3) الفقيه ج 2 ص 298 الرقم 1478