جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص186
أهله ” وصحيح سليمان بن خالد (1) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام بمكة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليهاصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ” وغيرهما، خلافا لبعض العامة فقال: يصوم السبعة إذا فرغ من أعمال الحج، ولآخر منهم أيضا فقال: يصومها إذا خرج من مكة سائرا في الطريق، ولثالث فقال: بعد أيام التشريق، والجميع مخالف للتنزيل الذي مقتضاه ايضا صومها بعد الرجوع متى شاء، وعن اسحاق بن عمار (2) انه سأل أبا الحسن عليه السلام ” انه قدم الكوفة ولم يصم السبعة الايام حتى فرغ في حاجة إلى بغداد فقال عليه السلام: صمها ببغداد، فقلت افرقها قال: نعم ” والله العالم.
(ولا يشترط فيها الموالاة على الاصح) وفاقا للمشهور، بل عن المنتهى والتذكرة لا نعرف فيه خلافا للاصل بعد إطلاق الدليل، وخبر اسحاق بن عمار المتقدم آنفا المنجبر بما عرفت المعتضد بالعموم في حسن عبد الله بن سنان (3) عن ابي عبد الله عليه السلام: كل صوم يفرق إلا ثلاثة ايام في كفارة اليمين ” خلافا لما عن ابن ابي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر (4) عن اخيه موسى عليه السلام ” سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أفصومها متوالية أو نفرق بينها ؟ قال: تصوم الثلاثة الايام لا تفرق بينها، والسبعةلا تفرق بينها ” وهو مع الطعن في سنده بمحمد بن احمد العلوي الذي هو غير
(1) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 7 (2) و (4) الوسائل الباب 55 من ابواب الذبح الحديث 2 1 (3) الوسائل الباب 10 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 من كتاب الصوم