پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص174

يا ابا الحسن: إن الله تعالى قال: فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال كان جعفر عليه السلام يقول: ذو الحجة كله من اشهر الحج “.

فما عن ابى علي من اباحة صومها فيها لقول امير المؤمنين عليه السلام في خبراسحاق (1) ” من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها ايام التشريق فان ذلك جايز له ” ونحو منه خبر القداح (2) واضح الضعف بعد شذوذ الخبرين وضعفهما وموافقتهما لقول من العامة، وقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل احتمل تعليق ايام التشريق فيهما بالقول وإن كان بعيدا غاية البعد، نعم ارسل في الفقيه (3) ان في رواية عنهم ” يتسحر ليلة الحصبة، وهي ليلة النفر ويصبح صائما ” بل عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه يصوم الحصبة وهو يوم النفر، وهو المحكي عن ابي علي وابن بابويه، بل قد سمعت النصوص الدالة عليه كصحيح العيص (4) وصحيح حماد (5) وصحيح رفاعة (6) بل وصحيح معاوية (7) وإن كان ليس فيه قوله ” وهو يوم النفر “.

ومن هنا قال في المدارك في شرح عبارة المتن: ” بل الاظهر

جواز صوم يوم النفر، وهو الثالث عشر

” ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابويه وابن ادريس للاخبار الكثيرة الدالة عليه، وإن كان الافضل تأخير الصوم إلى ما بعد ايام التشريق، كما تدل عليه صحيحة رفاعة (8) عن الصادق عليه السلام

(1) و (2) الوسائل الباب 51 من ابواب الذبح الحديث 5 – 6(3) و (4) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 12 – 3 (5) الوسائل الباب 53 من ابواب الذبح الحديث 3 (6) و (7) و (8) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 1 – 4 – 1