پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص166

والصدوقين والمرتضى وغيرهم، وكفى بذلك قرينة على صحة مضمونه، ولا يعارضه خبر أبى بصير (1) سأل احدهما (عليهما السلام) ” عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال: بل يصوم، فان ايام الذبح قد مضت ” بعد قصوره من وجوه، مع انه فيمن قدر على الذبح بمنى، وهو غير ما نحن فيه، بل المصنف وابن ادريس لا يوجبان عليه الصوم، ومن هنا حمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان كما في خبر حماد بن عثمان (2) سأل الصادق عليه السلام ” عن متمتع صام ثلاثة ايام في الحج ثم اصاب هديا يوم خرج من منى قال اجزأه صيامه ” وان كان بعيدا، بل هو مناف لخبره الآخر (3) الذى فيه ” فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة ايام ” وربما حمله غيره على ما مر في وجوب كون الذبح يوم النحر، وعلى كل حال فمن ذلك كله بان لك ضعف القول المزبور.

واضعف منه ما عن ابي علي من التخيير بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا عن الهدي، ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى آخر ذي الحجة جمعا بين ما تقدم ونحو خبر عبد الله بن عمر (4) قال: ” كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي، فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فرفع هشام المكاري رقعة إلى ابى الحسن عليه السلام فاخبره بما اشترينا وانا لم تجد بعد فوقع عليه السلام إليه انظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه “

(1) و (3) الوسائل الباب 44 من ابواب الذبح الحديث 3 – 4 (2) الوسائل الباب 45 من ابواب الذبح الحديث 1 (4) الوسائل الباب 58 من ابواب الذبح الحديث 1