جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص138
في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام، إلا أن المعروف في اللغة هو ما دخل في الثالثة فان فيها تسقط ثنيتهما على ما قيل، بل عن زكاة المبسوط وأما المسنة يعني من البقر فقالوا ايضا هي التي تم لها سنتان، وهو الثني في اللغة، فينبغي أن يعمل عليه، وروي (1) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا، وفي كشف اللثام وكذا في زكاة السرائر والمهذب والمنتهى والتحرير أنها الداخلة في الثانية وانها الثنية، وقد سمعت ما في خبر الدعائم من التعبير بالمسن.
وعلى كل حال فلا ريب في أنه احوط بناء على أن المراد الثني فما فوقه، كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والسرائر في الابل وعن المهذب في البقر، قال الحلبي (2) في الحسن: ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عنالابل والبقر أيهما افضل أن يضحى بها ؟ قال: ذوات الارحام، وسألته عن أسنانها فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق ” واشتماله على ما لا يقول به أحد من إجزاء أي اسنان البقر غير قادح في المطلوب، مع احتمال عدم قول البقر لما قبل الثني منها، وانما يقال له العجل، لكن قال الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران (3) ” أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء ” ولعله في غير الفرض.
وأما الجذع من الضأن فلا خلاف اجده في إجزائه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص، وهو على ما عن العين والمحيط والديوان والغريبين قبل الثني بسنة، وعن الصحاح والمجمل والمغرب المعجم وفقه اللغة للثعالبي وأدب الكاتب والمفصل والسامي والخلاص أنه الداخل في السنة الثانية، وفي كشف
(1) المبسوط كتاب الزكاة فصل زكاة البقر (2) و (3) الوسائل الباب 11 من ابواب الذبح الحديث 5 – 7