جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص123
البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد، وإنما تجوز عن خمسة وسبعة وسبعينعند الضرورة وعدم التمكن، وإن كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل ” وعن الهداية ” وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت وروي أنها تجزي عن سبعة، والجزور يجزى عن عشرة متفرقين، والكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين ” وفي المراسم ” تجزي بقرة عن خمسة نفر ” واطلق فلم يقيد بالضرورة ولا بالاجتماع على خوان واحد، نعم عن بعض نسخها زيادة ” والابل تجزي عن سبعة وعن سبعين نفرا ” وفي المحكي من حج الخلاف ” يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا أو بعضهم مفترضين أو متطوعين، ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، وبه قال أبو حنيفة إلا انه لم يعتبر اهل خوان واحد، وقال الشافعي: مثل ذلك إلا انه أجاز ان يكون بعضهم يريد اللحم، وقال مالك: لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روى ذلك اصحابنا ايضا، وهو الاحوط، وعلى الاول خبر جابر (1) قال: ” كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشتركالسبعة في البقرة أو البدنة ” وما رواه اصحابنا اكثر من انه يحصى، وعلى الثاني ما رواه اصحابنا، وطريقة الاحتياط تقتضيه “.
والجميع كما ترى ليس في شئ منها ما يوافق القول المزبور مع اختلافها كاختلاف النصوص، ففي خبر معاوية بن عمار (2) عن ابي عبد الله عليه السلام ” تجزي
(1) سنن البيهقي ج 5 ص 234 (2) الوسائل الباب 18 من ابواب الذبح الحديث 5