جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص122
لارادة بيان النعم الثلاثة لا اجزاء الحيوان الواحد، ولصحيح الحلبي (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة قال: أما في الهدي فلا، وأما في الاضحى فنعم ” وصحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى ” وخبر الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام ” تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد ” بناء على إرادة الكناية بذلك عن الهدي الواجب والمندوب أي الاضحية، لا الحج المندوب تمتعا، لان الهدي فيه واجب أيضا بعد وجوبه بالتلبس به.
(و) لكن مع ذلك (قيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد) إلا انا لم نعرف القائل بذلك، نعم في محكي المبسوط ” ولايجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كان بدنا أو بقرا، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
وكلما قلوا كان أفضل، وان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم، سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، وإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين ” ونحو منه النهاية، وكذا الاقتصاد والجمل والعقود، ولم يقتصر فيهما على البدنة والبقرة، ولا اشترط أن لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدي، وفي كشف اللثام وهو خيرة القاضي والمختلف والمنتهى ومحتمل التذكرة، والموجود في المختلف أن الاقرب الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار ” وفي المقنعة ” وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، ولا يجوز في الهدي الواجب
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 18 من ابواب الذبح الحديث 3 – 1 – 4