پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص24

فاضرب خباك بنمرة، فان فيها ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله خباءه وقبته، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية، وعليك بالتهليل والتحميد والثناء على الله تعالى، ثم اغتسل وصل الظهر والعصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فانه يوم دعاء ومسألة، واعمل بما في كتاب دعاء الموقف من الدعاء والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وجميع ما فيه ثم قال: إياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس ” إلى آخره، بل قد يظهر من خبر جذاعة الازدي (1) معروفية إيقاع الصلاتين بعرفة في ذلك الزمان، قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فيبقى ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس قال: يجزيهوقوفه، ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا ؟ قلت: بلى، قال: فعرفات كلها موقف، وما قرب من الجبل فهو أفضل ” هذا.

ومن ذلك يظهر أن عبارة المقنعة كذلك، وأما عبارة الشيخ فهي ظاهرة في ترتيب الافعال، وهي الصلاة والوقوف، وظاهرها كونهما معا بعرفة، وعبارة سلار كعبارة المقنعة، وأما عبارة السرائر فالتدبر فيها يقتضي إرادة بيان الركن من الوقوف وإن أطلق عليه اسم الواجب، وأنه لا يجب غير ذلك من الصلاة والدعاء ونحوهما، نحو ما وقع عن التذكرة، فانه بعد أن ذكر المجئ إلى الموقف بعد الصلاة والتشاغل بالدعاء قال ” إذا عرفت هذا فهذه الادعية وغيرها ليست واجبة، وانما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية ” وكذا في القواعد فانه بعد أن ذكر في الاحكام أن الوقوف ركن وذكر حكم الناسي ومن فاته الاختياري والاضطراري قال: ” والواجب ما يطلق

(1) الوسائل الباب 16 من ابواب احرام الحج الحديث 2