پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص19

إلى الجبل، وقال الصادق عليه السلام في صحيح ليث (1): ” حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف ” ولعله لا تنافي بين الجميع في كونها حدودا لعرفة باعتبار الجهات كما عن المختلف، وفي المسالك ” وهذه الاماكن الخمسة حدود عرفة، وهي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود، لان نمرة بطن عرنة كما روي في حديث معاوية عن الصادق عليه السلام، ولا يقدح ذلك في كون كل واحد منهما حدا، فان أحدهما ألصق من الآخر، وغيرهما وإن شاركهما باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك لكن ليس لاجزائه أسماء خاصة، بخلاف نمرة وعرنة ” ونحوه عن الكركيفي حواشي القواعد، ولكن فيه أنه مناف للمعروف من الحد الذي هو الملاصق للمحدود، ويمكن كون ذلك على ضرب من المجاز، أو أن نمرة طرف خارج عن عرنة يكون حدا، والامر في ذلك سهل.

انما الكلام في وجوب استيعاب الزمان من الزوال يوم عرفة إلى غروب الشمس بالكون فيها مع الاختيار، أو يكفي مسماه، الظاهر الاول كما صرح به الشهيدان في الدروس واللمعة والمسالك والمقداد والكركي وغيرهم من غير إشارة أحد منهم إلى خلاف في المسألة، بل ظاهر المدارك نسبته إلى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه، بل لم أجد الثاني قولا محررا بين الاصحاب نعم قد سمعت ما في المدارك من التوقف فيما حكاه عن الاصحاب من وجوب كون النية حين الزوال لتكون مقارنة لاول الواجب للروايات التي قدمناها، وتبعه في كشف اللثام والذخيرة والحدائق والرياض وغيرها من كتب المعاصرين، بل ادعى في الاخير أنه ظاهر الاكثر اعتمادا على ما حكاه في الذخيرة والحدائق من عبارات القدماء، وفي كشف اللثام وهل يجب الاستيعاب حتى إن أخل به في جزء منه أثم وإن تم

(1) الوسائل الباب 10 من ابواب إحرام الحج الحديث 2