پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص18

الميم، ويجوز إسكانه، وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذاخرجت من المأزمين تريد الموقف كما عن تحرير النووي والقاموس وغيرهما، لكن قد سمعت ما في النص (1) من أنها بطن عرنة، قيل فلعلها تقال عليهما وتقال على أحدهما للمجاورة، وعلى كل حال هي خارجة عن عرفة، فلو وقف بها (أو) وقف ب‍ (- عرنة) كهمزة، وفي لغة بضمتين، وهي كما عن المطرزي واد بحذاء عرفة، وعن السمعاني ظني أنها واد بين عرفات ومنى، وعن القاسي أنه موضع بين العلمين اللذين هما حد عرفة والعلمين اللذين هما حد الحرم (أو) وقف ب‍ (ثوية) بفتح الثاء وتشديد الياء (أو) وقف ب‍ (ذي المجاز) وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب (أو تحت الاراك لم يجزه) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى نسبته إلى الجمهور ايضا إلا ما يحكى عن مالك من الاجتزاء ببطن عرنة ولزوم الدم، لكنه واضح الفساد بعد أن لم يكن هو من عرفة، وانما هي حد لها، والحد خارج عن المحدود، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (2) السابق ما سمعت، وفي خبر سماعة (3): ” واتق الاراك ونمرة، وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز، فانه ليس من عرفة، ولا تقف فيه ” وفي خبر أبي بصير (4) ” ان اصحاب الاراك الذين ينزلون تحت الاراك لا حج لهم ” وفيخبر اسحاق بن عمار (5) عن النبي صلى الله عليه وآله ” ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات ” وعن الحلبي والحسن حدها من المأزمين إلى الموقف، وعن أبي علي من المأزمين

(1) الوسائل الباب 2 من ابواب اقسام الحج الحديث 3 (2) المتقدم في ص 16 (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 10 من ابواب احرام الحج الحديث 6 – 3 – 4