پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص13

في صحيح آخر لمعاوية (1): ” وهو اي وادي محسر واد عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى اقرب ” ومقتضاه كون الحد غيره، اللهم إلا ان يكون الاقربية لاتصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة، نعم هو خارج عن المحدود، لكن على الاول لا يكون النهي عن جوازه قبل طلوع الشمس دالا على الكراهة قبل الفجر، لامكان عدم جوازه مع عدم المبيت في منى، بل يمكن القول بذلك على الثاني ايضا، فيبيت في نفس الحد، إذ هو ليس جوازه، اللهم إلا ان يراد الجواز فيه، فيستلزمها حينئذ.

وعلى كل حال فالمبيت بمنى مستحب على نحو غيرها من المستحبات، لكن في التذكرة للاستراحة، وفي القواعد للترفه، وربما توهم عدم كونه كغيرها من المستحبات، ولا ريب في فساده، إذ لا منافاة، نعم ليس هو بفرض ولا نسك يلزم بتركه شئ بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به بعضهم، لكن قد سمعت ما عن بعض من عدم جواز الخروج منها قبل الفجر، وما عن آخر ايضا من عدم مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس، والله العالم.

(و) كذا يستحب (ان يغتسل للوقوف) بلا خلاف اجده فيه، بل في المدارك الاجماع عليه، نعم في حسن الحلبي (2) عنه (عليه السلام) ” الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس ” وفي صحيح معاوية (3) ” فإذا زاغت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ” وقد تقدم في الاغسال تفصيل الحال فيه وفي غيره، ولكن مقتضى ذلك ان تكون نية الوقوف قبله كما ستعرف، هذا، وفي الدروس وفي

استحباب الطواف وركعتيه قبل الاحرام بالحج

قول للمفيد وابن الجنيد والحلبي، لكن في المختلف بعد ان حكى ذلك عن الثلاثة

(1) الوسائل الباب 13 من ابواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 (2) و (3) الوسائل الباب 9 من ابواب إحرام الحج الحديث 2 – 1