جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص11
الغداة فيها في بعض النصوص (1) السابقة، و (لكن لا يجوز وادي محسر) وهوحد منى (إلا بعد طلوع الشمس) لصحيح هشام بن الحكم (2) عن ابي عبد الله عليه السلام ” لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ” المحمول على الكراهة بقرينة الشهرة بين الاصحاب على ذلك وعلى استحباب المبيت بمنى، والصحيح (3) ” في النفور من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس قال: لا بأس به ” فما عن الشيخ وابن البراج من العمل بظاهره ضعيف.
(و) كذا (يكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف) كما في القواعد والنافع ومحكي السرائر بل نسبه غير واحد إلى الشهرة، قيل للامر بصلاته فيها في حسن معاوية (4) المتقدم، وفعل النبي صلى الله عليه وآله المحكي في صحيح ابن مسلم (5) السابق، وخبر عبد الحميد الطائي (6) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع ؟ قال: اما اصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، واما انتم فامضوا حيث تصلون في الطريق ” إلا ان الجميع كما ترى لا دلالة فيه على الكراهة، ولذا ناقش فيها بعض الناس بعدم الظفر بنهي يحمل عليها، لكن يمكن ان يكون اطلاق النهي عن جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس بناء على إرادة الكراهة منه، وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما عن ظاهر النهايةوالمبسوط والاقتصاد وابي الصلاح وابن البراج من عدم الجواز المنافي للاصل واستحباب المبيت بمنى،
(1) و (4) الوسائل الباب 4 من ابواب إحرام الحج الحديث 5 (2) و (3) و (6) الوسائل الباب 7 من ابواب احرام الحج الحديث 4 – 3 – 1 (5) الوسائل الباب 4 من أبواب إحرام الحج الحديث 4