پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص9

المواقيت فيشعثوا به اياما ” وقال أبو الفضل في صحيح صفوان (1): ” كنت مجاورا بمكة فسألت ابا عبد الله عليه السلام من اين احرم ؟ فقال: من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة، فقلت: متى اخرج ؟ فقال: ان كنت صرورة فإذا مضي من ذي الحجة يوم، وان كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضي منالشهر خمس ” ونحوه مرسل المفيد (2) في المقنعة، وقال ابراهيم بن ميمون (3) في الصحيح إليه ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن اصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون ؟ قال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا “.

وظاهرها جميعا ان وقت إحرام المجاور من هلال ذي الحجة أو بعد مضي خمسة ايام، بل ربما استفيد من الاول ثبوت الحكم المزبور لاهل مكة ايضا، لكن قال الصادق عليه السلام في خبر سماعة (4): ” المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج إلى ان قال: ثم اراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية ” بناء على ان هذه العمرة مفردة لا تمتع، وإلا لوجب الاتيان بها من الميقات، وحينئذ فالحج المشار إليه حج إفراد، وعقده حينئذ يوم التروية، ولعله لبيان الجواز في حقه، وفي الاول على جهة الندب، ولكن قد سمعت ما في خبر الدعائم (5) بناء على عود الاشارة فيه

(1) و (3) الوسائل الباب 9 من ابواب اقسام الحج الحديث 6 – 4 (2) الوسائل الباب 19 من ابواب المواقيت الحديث 2 (4) الوسائل الباب 8 من ابواب اقسام الحج الحديث 2 (5) المستدرك الباب 2 من ابواب احرام الحج الحديث 1