پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص380

وفي الدروس (لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى، والفرق لحوق الضرر من الشعر في الاول، ومن الزمان في الثاني، وفي إزالته لدفع القمل الفدية، لانه محل المؤذي لا مؤذ) وفي كشف اللثام بعد أن ذكر جواز الازالة للضرورة قال: ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية للنصوص إلا في الشعر الثابت في العين والحاجب الذي طال فغطى العين، ففي المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس أن لا فدية لازالتهما، لان الضرر بنفس الشعر، فهو كالصيد الصائل، هذا، ولكن في المدارك بعد أن حكى ما سمعته من المنتهى قال: وهو غير واضح، والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الازالة بسبب المرض أو الاذى الحاصل في الرأس مطلقا، لاطلاق الآية (1) الشريفة دون ما عدا ذلك، لان الضرورة مسوغة لازالته، والفدية منتفية بالاصل، ونوقش بأن مورد الاخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة انما هو التضرر بالقمل أو الصداع كما في رواية المحصر (2) وعليه يحمل اطلاق الآية ويبقى ما عداه خارجا عن محل البحث، ويدفع بأن أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق، لعدم التعارض بينهما بوجه، وفي الرياض نعم يمكن الجواب عن الاطلاقبعدم عموم فيه يشمل غير المورد، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه، فتدبر، ولعله اشار بالتدبر إلى إمكان منع عدم الانصراف، ضرورة صدق الاذى على الجميع، بل لعل الظاهر عدم الفرق بين الرأس وغيره من الاعضاء، بل قد سمعت ما في خبر عمر بن يزيد (3) الشامل للرأس وغيره، انما الكلام فيما ذكره الفاضل والشهيد

(1) سورة البقرة – الآية 192 (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الاحصار والصد (3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 2 [